Admin Admin
المساهمات : 199 تاريخ التسجيل : 07/11/2012 العمر : 31 الموقع : شات الحره
| موضوع: السلطات الثلاثه والفصل بينهما الأربعاء نوفمبر 28, 2012 9:57 pm | |
| تمارس الدولة وظيفتها من خلال ثلاث أشكال أساسية للسلطة : السلطة التشريعية السلطة التنفيذية و السلطة القضائية. و تعتبر هذه التقسيمة أهم أركان البنيان السياسي للدولة الحديثة ذات الطابع النيابي أو التمثيلي: النظم القائمة على مشاركة الشعب في الحياة السياسية عبر إنتخاب مجموعة تنوب عنه في مؤسسات إتخاذ القرار
السلطة التشريعية: تسمى بالسلطة التشريعية تلك الهيئة المكلفة بسن القوانين و القواعد العامة التي تحكم تصرفات جميع أفراد الشعب، و تعرف هذه الهيئة بأسماء عديدة: البرلمان في بريطانيا، فرنسا، تونس، مصر، و العديد من الدول الأخرى الكونجرس في الولايات المتحدة البوندستاج في ألمانيا الدايت في اليابان الكنيست في إسرائيل... تتمثل الوظيفة الأساسية لهذه الهيئة في تمثيل الشعب في عملية سن القوانين، مناقشة ميزانية الدولة و المصادقة عليها و كذلك عند إتخاذ القرارات المهمة التي من شأنها تحديد مصير الشعب مثل المصادقة على توقيع الإتفاقيات الدولية، الدخول في المنظمات العالمية، أو إعلان الحرب. تتكون الهيئات التشريعية من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم عادةً النواب أو الممثلين و يتم اختيارهم من الشعب لفترةٍ محدودة عن طريق الإنتخاب العام المباشر. و تنقسم الهيئات إلى نوعين: هيئات أحادية المجالس و هيئات ثنائية المجالس الهيئات أحادية المجالس هي أبسط أشكال الهيئات التشريعية مثل برلمانات أوكرانيا نيوزيلندا السويد و الدنمارك. أما الهيئات ثنائية المجالس فهي النوع الأكثر إنتشاراً في العالم و تتكون من مجلسين يعرف احدهما بالغرفة العليا و الأخر بالغرفة الدنيا: الكونجرس الأمريكي: مجلس الشيوخ و مجلس النواب البرلمان البريطاني: مجلس اللوردات و مجلس العموم البرلمان التونسي: مجلس المستشارين و مجلس النواب البرلمان الفرنسي: مجلس الشيوخ و الجمعية الوطنية البرلمان المصري: مجلس الشورى و مجلس الشعب تعتبر المجالس الدنيا في النظم البرلمانية خاصة المجلس الأقوى حيث تقتصر مهمة المجالس العليا على تقديم المشورة أما في النظم الرئاسية فتكون الأدوار متشابهةً بين المجلسين. تنظم كل دولة الأسس التي تحكم هيئتها التشريعية من حيث عدد الأعضاء و مهمات كل من المجالس و نسب الأصوات التي تحدد المصادقة على القوانين أو رفضها و إعطاء حق الفيتو أو منعه عن المجالس و النواب.
السلطة التنفيذية كما يعبر اسمها تتولى السلطة التنفذية تطبيق و تنفيذ السياسات و القوانين التي تسنها السلطة التشريعية. و يتولى هذا الفرع من الدولة تسيير شؤون البلاد و دراسة حاجات المجتمع و من ثم وضع الخطط كما تتولى رسم السياسات العامة و تنفيذها. تختلف الجهات المكونة للسلطة التنفيذية حسب النظام الذي تتخذه الدولة و لكن كل النظم تلتقي في عنصر الحكومة، ففي النظام الرئاسي يمثل الرئيس المنتخب رأس السلطة التنفيذية وتساعده في تأدية وظيفته الحكومة المكونة من مجموعة من الوزراء يختارهم هو و يكونون مسؤولين أمامه كل عن وزارته (راجع مقال النظام الرئاسي) أما النظام البرلماني فيتميز بثنائية السلطة التنفيذية حيث تتكون من الحكومة التي يقودها رئيس الحكومة و من رئيس للدولة أو أمير أو ملك محدود السلطات الفعلية (راجع مقال النظام البرلماني) يتمثل الدور الأساسي للسلط التنفيذية في: - فرض إحترام القانون و النظام و ذلك من خلال مؤسسات مثل الشرطة أو الجيش - إدارة السياسة الخارجية للدولة من خلال موظفين مثل الوزراء و السفراء و الدبلوماسيين - إدارة شؤون الشعب و مباشرة الخدمة العامة عبر الوزارات و المؤسسات أو المصالح الحكومية كل من الرئيس و الوزراء و كبار موظفي الدولة موظفون مكلفون من الشعب لإدارة اعماله و هم مسؤولون مسؤولية كاملة أمام هذا الشعب عبر ممثليه و حسب مبادئ الديمقراطية يمكن للشعب سحب ثقته منهم عبر القنوات الشرعية أو عبر الثورات و الإنتفاضات إذا ما سدت هذه القنوات.
السلطة القضائية ثالث فروع الدولة هي السلطة القضائية و هي السلطة المسؤولة عن الفصل في النزاعات بين أفراد الشعب ومؤسساته و عن تحقيق العدالة يقع عمل السلطة القضائية بين السلطتين التشريعية و التنفيذية فهي مكلفة بتفسير القوانين المسنونة من السلطة التشريعية و دراسة مدى توافقها مع الحالات المعروضة عليها لتمررها إلى السلطة التنفيذية التي تتولى تطبيقها. تقوم السلطة القضائية بوظيفتها من خلال المحاكم و الدوائر القضائية و ذلك في جميع المجالات التي يغطيها القانون: التجارة، الأحوال الشخصية، الملكيات العامة و الخاصة، الجنايات، القضايا الإدارية.... تتميز هذه السلطة باستقلالها المطلق عن السلط الأخرى فبعد تعيين القضاة من السلطة التشريعية أو التنفيذية (حسب نظام كل دولة) يستقلون نهائياً عنهما فلا يكونون مسؤولين أمام أي جهة أخرى و لا مطالبين بتقديم أي حسابات لأحد. تمثل هذه الاستقلالية التامة نقطة قوة للسلطة القضائية مما يمكنها من الفصل في القضايا التي تمس أجهزة الدولة أو كبار موظفيها دون تدخل من أحد و هو ما يعتبر أساس سيادة القانون و الضامن الوحيد لتحقيق الحريات و حماية حقوق الأقليات.
مبدأ الفصل بين السلط إقترن مصطلح الفصل بين السلط بالمفكر و الفقيه القانوني الفرنسي البارون دي مونتسكيو و الذي كان قد صكه في كتابه "روح القوانين" الصدر في جنيف سنة 1748. يعتبر هذا الكتاب من أهم المراجع في القانون و العلوم السياسية و هو يمثل عصارة الفلسفة السياسية و الفقه القانوني للبارون. و منذ الثورة الفرنسية غدا هذا المبدأ كأحد المبادئ الأساسية لقيام النظم الديمقراطية، و يرى مونتسكيو أن الفصل بين السلط هو الضمان الوحيد للحد من الإستبداد و للحفاظ على الحريات فجمع جهة واحدة أو شخص واحد بين وظائف سن القوانين و تنفيذها و الفصل في الخلافات بين الناس يؤدي حتماً للإستبداد و إنعدام الحرية و حيث أن القوة لا تحدها إلا القوة فإن تقسيم السلطة بين مؤسسات مختلفة تضعف السلطة من داخلها بأن تكون كل مؤسسة في مواجهة الاخرى. حسب البارون دي مونتسكيو يكون التطبيق العملي لهذا المبدأ على ثلاث أبعاد: - الفصل الوظيفي بمعنى التمييز بين السلطات و تحديد مجال كل منها - الفصل العضوي بمعنى إسناد كل وظيفة إلى هيئة مختلفة - التعاون و المراقبة المتبادلة بين السلط و ذلك بأن تكون كل سلطة مسؤولة أمام الاخرى دون أن تتدخل احدها في صلاحيات الاخرى | |
|